19/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2012
- التاريخ
- 19/06/2012
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد الدفع بعدم صفة المدعي، وان التناقض في التوصيف القانوني لا يدخل ضمن السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وبصحة السبب في الوكالتين المعطيتين كضمانة للمصرف المقرض.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف المدلى بهما لاول مرة امام محكمة التمييز، وقبلت السبب التمييزي الجديد المبني على مخالفة المادة 107 من القرار 3339/1930 المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز تطبيقا لنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبعدم مخالفة المواد 196 و197 و198 و204 من قانون الموجبات والعقود، وان سبب انشاء الوكالتين هو اعطاء ضمانة للمقرض خاصة وانهما لا تتضمنان ما يمكن المصرف الدائن من التملك.