الأحكام

13/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2008
التاريخ
13/03/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تطبيق خاطئا للمادة 547 عقوبات المتعلقة بالقتل قصدا كما يدلي المميز. ان النية الجرمية، اي العنصر المعنوي للجرم، امر يعود تقديره الى محكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ان ضرب الضحية بآلة حادة على الرأس، اي على مكان خطر من الجسم، عدة مرات، يؤدي الى اعتبار النية الجرمية متوافرة وقصد القتل متوافرا ان محكمة الاساس بما لها من حق التقدير قد احسنت تطبيق القانون حين ادانت المتهم بالقتل قصدا. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا نص الزاميا يوجب اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبدل الهيئة الحاكمة. يتبين من محضر جلسات المحاكمة ان هيئة المحكمة السابقة قد تلت القرار الاتهامي مما وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة او ادى الى علنية وشفاهية المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة في القرار المطعون فيه. ان القرار المذكور قد استند الى تقرير طبي، من بين الادلة الاخرى، للادانة دون الاستماع الى الطبيب او تلاوة التقرير.

ان القرار الاتهامي قد تلي وبالتالي وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة بما فيها التقرير الطبي المذكور. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير الاستماع او عدم الاستماع الى الطبيب الذي وضع التقرير المذكور. لا يتبين ان المميز قد طلب الاستماع الى الطبيب وتجاهلت المحكمة طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للقانون في عدم الاستماع الى شاهد طلب المتهم الاستماع اليه. يتبين من محضر جلسات المحاكمة ان الشاهد المذكور لم يحضر وقررت المحكمة بموافقة ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم صرف النظر عن الشهادة. ان بذلك تطبيق صحيح للقانون ويرج السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة حقوق الدفاع. يبرم القرار المطعون فيه.