23/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 59/2011
- التاريخ
- 23/02/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير اوراق رسمية هي بطاقة وظيفة صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان واستعمالهما للحصول على قرض مصرفي يجرم المتهم سندا الى المادة 459 و459/454 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات عن كل جرم وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف.
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير اوراق خاصة من خلال تزوير امضاء المدعي واستعمال الاوراق للحصول على قرض مصرفي يدان المتهم سندا الى المادة 471 عقوبات و471/454 عقوبات.
يحكم على المتهم بالحبس سنة والغرامة المالية
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير سجلات رسمية هي اخراجات قيد واستعمالها فيدان سندا الى المادة 463 عقوبات ويحكم عليه بالحبس سنة واحدة والغرامة المالية.
لقد ثبت قيام المتهم بالاحتيال للحصول على قرض مصرفي فيدان سندا الى المادة 655 عقوبات فيحكم عليه بالحبس سنة واحدة.
تدغم العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي اشغال شاقة سنة ونصف.
لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لتخلفه عن حضور المحاكمة دون عذر مشروع وذلك سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.