19/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2012
- التاريخ
- 19/06/2012
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان فقدان الاساس القانوني يتوافر عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني. وبما ان المستأنف استلم العقار المبيع بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا، يكون تبرير محكمة الاستئناف كافيا لناحية فسخ الحكم البدائي الذي قضى بانتفاء صفة المدعي. والاسباب الواقعية جاءت كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف. في حين ان التناقض في التوصيف القانوني لا يدخل ضمن مفهوم الاساس القانوني، كما لا يجوز اثارة سبب للمرة الاولى امام محكمة التمييز الا اذا كان منبثقا من القرار المطعون فيه.
اما بشأن الوكالتين المنظمتين للمصرف المميز عليه على سبيل الضمانة لقاء تسهيلات مصرفية فهما لا تتضمنان ما يمكن المصرف الدائن من التملك المباشر للاقسام موضوع الدعوى. والمميز لم يثبت وقوعه في الغلط لناحية سبب تنظيم الوكالتين ما اقتضى ابرام القرار المستأنف.