11/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2007
- التاريخ
- 11/10/2007
- الرئيس
- الياس ناصيف
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على المواد 195 و193 و305 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 معطوفة على المواد 201 و537 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بعدم ايفاء الدين للمصرف.
وان رئيس مجلس ادارة بنك الانعاش فقد صفته بعد ما تم دمج المصرف المذكور مع مصرف السوسيته جنرال - المميز عليه.
وان براءة الذمة اعطيت للمدين نتيجة تواطئه مع الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك الانعاش والذي ثبتت سوء نيته.
وان القرار المستأنف لم يشوه مضمون المستندات ولم يخالف سبب العقد او سبب الموجب.
وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة، وان القرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.