الأحكام

16/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
59/2010
التاريخ
16/02/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمون بجناية المادة 549 من قانون العقوبات لاقدامهم على القتل عمدا مع سابق تصور وتصميم، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي وقرينة تواري المتهمين عن الانظار واسبقياتهم الجرمية.

يجرم المتهمون بجناية المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات لاقدامهم على محاولة القتل عمدا، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات وقرينة تواري المتهمين عن الانظار وأسبقياتهم الجرمية.

يدان المتهمون بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاستعمالهم سلاح حربي غير مرخص.

يعاقب المتهمون بالاعدام لاقدامهم على القتل عمدا، وبالاشغال الشاقة المؤبدة لاقدامهم على محاولة القتل وبالحبس مدة شهر لاستعمالهم سلاح حربي غير مرخص. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق بحقهم عقوبة الاعدام لانها العقوبة الاشد. يجرد المتهمون من حقوقهم المدنية ويمنعون من التصرف بممتلكاتهم.

يدان المتهم بجنحتي المادة 463 والمادة 463 معطوفة على المادة 545 لاقدامه على تزوير جواز سفر وإستعماله.