الأحكام

19/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2004
التاريخ
19/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف محكمة الجنايات القانون او مبدأ شفوية المحاكمة كونه تم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي واوراق الدعوى التي تمت تلاوتها ومناقشتها اصولا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة والمساس بحق الدفاع لان المتهم لم يطلب سماع شهادة منظمي المحاضر ولم يرفض طلبه، ويعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الاستماع الى افادة منظمي المحاضر.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال البت باسباب الدفاع والدفوع، لان ما يثيره المميز يتعلق بانتفاء اي دليل يثبت مسؤوليته الجزائية، فلا يشكل دفعا او سبب دفاع وفقا للمفهوم القانوني الصحيح، انما هو من قبيل الوسائل الآيلة الى نفي مسؤوليته ونفي قيام الادلة، وهو ما يعود لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة محكمة التمييز. كما انه لم يثر مسألة بطلان التحقيقات الاولية، وان تقييم الادلة الواردة فيها من اختصاص محكمة الاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لانه يتبين ان القرار المميز علل بشكل كاف سبب تجريم المميزين بالاشتراك في جرم سرقة آلة التصوير من محل المدعي عن طريق الدخول اليه ليلا بغير الطريقة المألوفة، ثم اعطى فعلهما الوصف القانوني الملائم معتبرا انه يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. وقد عرض في باب الوقائع لمسألة اعتراف احد المتهمين، وانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الافادات عند تناقضها شرط عدم تشويهها الامر غير المدلى به.