الأحكام

14/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2002
التاريخ
14/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتهم بقتل المغدور قصدا سندا للمادة 547 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، واستنادا لافادات الشهود. وردت ادلاءه بانه تجاوز حدود الدفاع المشروع عن النفس، ومنحته الاسباب التخفيفية المستندة على المادة 253 من قانون العقوبات بعدما جرمته استنادا للمادة 547 من القانون ذاته. وقضت بسجنه مع الاشغال الشاقة سبع سنوات، وان يدفع تعويضا للمدعي بعد ان ردت طلب منحه العذر المحل استنادا لنص المادتين 252 و550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.