26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 59/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الشكل لطلب النقض المتمحور حول الدفع بعدم قبول الدعوى لجهة انتفاء الادعاء الشخصي وسقوط الدعوى بمرور الزمن، لان طعنا مماثلا ينصب على دفع شكلي وبالتالي، لا يلزمه اختلاف في الوصف القانوني ليكون مقبولا شكلا، فلا تطبق عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني، لانه ومن حيث المبدأ فان وصف الفعل والمواد القانونية المنطبقة عليه ليست مما يترك تحديده للجهة المدعية، بل ان ما يعتمد هو الوقائع التي ادلى بها المدعي امام قضاء التحقيق المولج باعطاء هذه الوقائع الوصف القانوني المناسب، وبالتالي فان الشكوى امام قاضي التحقيق قطعت مرور الزمن لان قاضي التحقيق حرك الدعوى العامة بتحديده الوصف القانوني للفعل الجرمي. وبالتالي يرد الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.