الأحكام

21/10/2004

شورى حكم رقم : 59 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
59/2004
التاريخ
21/10/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
نصر، الصايغ عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. وبما ان النزاع انتخابي فتطبق عليه الاصول الموجزة استنادا للمادتين 102 و103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ويعفى من موجب تعيين محام، لذا فان اغفال الاستحصال على اذن من نقيب المحامين للادعاء لا يؤثر على صحة الاستدعاء.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية لبلدة شليفا قضاء بعلبك نظرا لعدم ثبوت المخالفات المدلى بها، فلم تحصل مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.

ويتم قيد الناخب مرة واحدة في لائحة الشطب وفقا لاحكام المادة 11 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000، وان ورود اسم الناخب في لائحتي شطب يولي المعترض حق طلب تصحيح القيد. ويبقى للناخب الحق بالاقتراع طالما ان اسمه مقيد في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 13 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، الا انه لا يمكنه الاقتراع مرتين. ولم يثبت حصول الاقتراع المزدوج ولا الاقتراع عن اشخاص مهاجرين او انتحال هويتهم او تزوير بطاقة انتخابية، فلا شكوى او اعتراض في محضر الانتخاب. ولم يثبت حصول ضغط او تهويل او رشوة او اي تأثير على ارادة الناخب، لذا فان الانتخابات جرت بشكل صحيح وغير مخالف للقانون.