الأحكام

19/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/2004
التاريخ
19/04/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل السبب التمييزي الجديد الذي يتم الادلاء به حسبما تنص عليه المادتان 661 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان محكمة التمييز تكون قد لجأت الى تطبيق الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف المنصوص عنها في المادة 734 من القانون نفسه.

ان دعوى الايجار المعروضة على محكمة التمييز، يتمحور موضوعها حول اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لسبب تركه المأجور، بعد استلامه اياه، وبشكل مستمر تأييدا لنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وقد تم تدعيم مسألة الترك هذه بتقرير صادر عن خبير، وقد تأكد فيما بعد انه لا اشغال فعليا وماديا للمأجور وفق الغاية المعد لها اساسا، وبالتالي فان المستأجر المميّز ملزم باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا من اي شاغل، ما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك.