الأحكام

20/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 59 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
59/2014
التاريخ
20/05/2014
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
ياسين، جبران
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية الطعن الاستئنافي الاصلي بكامل اسبابه الاستئنافية.

فعن السبب الاستئنافي الاول المتعلق بعدم اعتبار العرض والايداع الحاصل بموجب الشيك المصرفي صحيحا اشارت المحكمة الى ان الشيكات المصرفية المسحوبة من المصرف لامر المستأنف عليه تعني حتما ان مؤونة هذه الشيكات باتت محجوزة في المصرف لامر المسحوب لامره او المجير له الشيك اصولا مما يعني ان العرض والايداع الحاصل بموجب شيكات مصرفية صحيحا وموافقا لاحكام المادة 822 اصول المحاكمات المدنية الذي تقضي بان المدين الذي يريد ابراء ذمته تجاه دائنه يمكنه ان يودع المبلغ المترتب عليه باسم هذا الاخير في مصرف مقبول وان كنت لا تنص صراحة على امكانية الايداع بواسطة الشيك.

اما عن السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بعدم اعتبار العرض والايداع صحيحا لوروده خارج المهل العقدية المتفق عليها اعتبرت المحكمة انه وان كان الشاري المستأنف عليه تخلف عن دفع قسطين متتاليين الى البائع المستأنف الا ان العرضين الفعليين موضوع هذه الدعوى يبقيان مقبولين وصحيحين طالما لم ينهض في الملف ما يشير الى ان العقد اصبح مفسوخا حكما سندا للبند "خامسا" كم احكامه اذ ينص على الفسخ الحكمي للعقد الناتج عن تخلف الشاري عن دفع قسطين متتاليين لا ينتج مفاعيله الا بعد انقضاء 15 يوما على تبلغ الشاري كتابا من البائع بواسطة كاتب العدل يعلمه بموجبه التقيد بمضمون العقد وهو الامر غير المتحقق في القضية الحالية حيث لم يقدم المستأنف على اي اجراء يؤدي الى اعتبار العقد مفسوخا.

اما عن السبب الاستئنافي الثالث والاخير المتعلق بتشويه المحكمة للوقائع لاعتبارها الايفاء حاصلا اجابت المحكمة بانه طالما انه اثبت صحة العرض والايداع الحاصل بموجب الشيك وفقا لما هو مبين اعلاه في السبب الاستئنافي الاول فيكون المدين قد ابرأ ذمته بما وضعه من مبالغ فعليا في المصرف لحساب البائع الدائن وبالتالي يكون الايفاء حاصلا قانونا ولم تشوه حقيقته في الواقع.

كما قررت المحكمة رد الاستئناف الطارىء المقدم من المستأنف عليه المتعلق بعدم صحة رفض العرض والايداع المدلى به من قبل البائع المستأنف الاصلي لوروده خارج مهلة السقاط الثماني واربعين ساعة قانونية المنصوص عليها في المادة 823 اصول المحاكمات المدنية وذلك لان الاستئناف الطارىء اصبح من دون جدوى لانتفاء موضوعه بعد رد الاستئناف الاصلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها