الأحكام

25/06/2003

شورى حكم رقم : 590 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
590/2003
التاريخ
25/06/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الشورى صالح للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناشىء عن تنفيذ مصلحة عامة عملا بأحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى.

وان الدعوى الادارية مقبولة شكلا لصحة ربط النزاع وتحديد المطالب في مذكرة ربط النزاع ولا ضرورة لصيغة معنية للمذكرة.

ويعتبر الاستدعاء صحيحا عملا بأحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى. لأنه تم ايداع نسخة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، حتى ولو لم يوقع المرجع المختص صورة الاشعار بالاستلام وعمله هذا لا يعتبر إغفالا لمعاملة جوهرية.

ويتوجب على الدولة وادارة الجمارك التعويض عن الضرر اللاحق من جراء فقدان أحد الطرود في مستودع مطار بيروت الدولي لأن المادة 212 من قانون الجمارك تنص على هذه المسؤولية ولم تتحقق شروط الإعفاء منها فلا ظرف ولا قوة قاهرة.