23/05/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 592 /2002
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 592/2002
- التاريخ
- 23/05/2002
- الرئيس
- جدايل
- الأعضاء
- سعادة، خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استئخار الشركة البت بالدعوى لحين البت بشكوى جزائية تعتزم تقديمها امام النيابة العامة الاستئنافية ضد المستخدم وعدم توفيرها دليلا يثبت تقديمها هذه الشكوى التي تستتبع تحريك الدعوى العامة ضده يجعل طلب استئخار دعواه غير مسند الى مبرّر وهو واجب الرد.
ان عدم توفير المستخدم دليلا يؤيّد تذرعه بمبادرة الشركة الى فسخ عقد عمله معها شفهيا يجعل الادعاء بالصرف مستوجب الرد لعدم ثبوته، ويؤدّي الى اعتبار طلبه تعويضا عن الانذار بالصرف غير مسند الى مبرّر وبالتالي واجب الرد.
يقع موجب ايفاء الراتب على عاتق رب العمل وكذلك عبء اثبات ايفاء الراتب الى مستحقه، وعليه فان الشركة لم تبرز اي مستند يثبت دفعها راتب الاجير عن اشهر سابقة، مما يوجب الزامها بدفع الاجر المتأخّر، بالاضافة الى انها لم تثبت كذلك ارتباط دفع الاجر بانفاذ مشروع محدّد.
اما بالنسبة لبدلات الاجازات السنوية التي لم يستفد منها الاجير فان عبء اثبات افادة الاجير من اجازاته يقع، بحسب المادة 39 من قانون العمل على عاتق صاحب العمل، حتى اذا عجز عن الاثبات يلزم بدفع هذا الرصيد، كما ان الشركة لم تثبت ادعاءها ارتباط افادة الاجير من اجازاته بانجاز مشروع موكل اليه.
ورأت المحكمة الزام الشركة بايفاء الاجير مستحقاته في ذمّتها مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الدفع الفعلي باعتبار هذه المبالغ تمثّل معاشات متوجّبة ومستحقّة له من جراء عمله في الشركة.