الأحكام

10/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2012
التاريخ
10/01/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه الذي جاء معللا وقد وردت المعلومات التي ارتكز اليها في محاضر التحقيق. ان ما يدلي به المميز من خطأ مادي لا يؤثر على نتيجة الحكم الذي نقل الوقائع والافادات بشكل صحيح، مما يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان صرف النظر عن استماع الشهود لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية وان جاء بعد استماع المرافعات، لا سيما ان الشهادات قد تليت ولم يعترض المتهم على صرف النظر على استماع الشهادات ولم يصر عليها. بالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 165 اصول المحاكمات الجزائية بعدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة وحضور وكيله بالنيابة عنه اذ ان الحكم الصادر لم يتجاوز السنة. مما يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عطف المادتين 200 و219 عقوبات على المادة 216 مخدرات ليس مخالفا للقانون اذ اعتبر القرار ان الفعل مكتملا وليس محاولة للاتجار بالمخدرات اضافة الى ان قانون المخدرات ينص على نفس العقوبة للفاعل والمتدخل. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادتين 236 و444 اصول المحاكمات الجزائية بما انه قد تبلغ المتهم وهو في السجن القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام مما يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بسبق الادعاء لا يكون في التمييز اذ انه لا يتعلق بالانتظام العام. فالمتهم لم يدل سابقا بانه ملاحق بنفس الفعل سابقا وبالتالي لا مخالفة للمادة 182 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.