08/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2013
- التاريخ
- 08/01/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة فعل المتهم من قبيل التدخل بجناية السرقة الموصوفة المنطبق على المادة 219 عقوبات فقرة 2 وذلك تبعا لما قدرته من وقائع واردة في الدعوى وفقا لسلطتها الاستنسابية المطلقة، فلا تشويه للوقائع ولا تناقض بين فقرات الحكم الذي جاءت فقرته الحكمية كنتيجة منطقية للتعليل الوارد في حيثياته.
لا مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية اذ يتضمن محضر المحاكمة الجنائية توقيع كل اعضاء الهيئة الحاكمة.
لا مخالفة للمادة 256 اصول المحاكمات الجزائية لان المدعي الشخصي المسقط لحقوقه يصبح بمنزلة الشاهد ويقتضي تحليفه اليمين القانونية.
لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية لثبوت تلاوة قرار الاتهام علنا على مسامع المتهم وتبلغه للائحة شهود الحق العام، علما ان عدم توضيح النيابة العامة لاسباب الاتهام وعدم تلاوة لائحة الشهود المذكورة لا يؤديان الى الابطال.
ان ثبوت وضع المحاضر والمستندات كافة قيد المناقشة العلنية ولا علاقة للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية بالدعوى الحالية ولا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية كما لمحكمة الجنايات من حق في تقدير الادلة لتكوين قناعتها لذا يقضى بقبول طلب النقض شكلا ورده اساسا وابرام القرار المطعون فيه.