الأحكام

09/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2014
التاريخ
09/01/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ولا سيما المواد 72 و81 و1010 اصول المحاكمات المدنية والمادة 17 بند 5 من قانون تنظيم القضاء الشرعي والمادة 444 من قانون القضاء الشرعي والمادة 79 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، فموضوع الدعوى يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية لحكم شرعي صدر في الخارج عن محكمة شرعية، وبالتالي فان هذا الحكم يرتبط بمسائل الاحوال الشخصية التي تعد من النظام العام لارتباطها بتشريعات دينية، وبما ان المشترع اوجب في المادة 444 من قانون القضاء الشرعي والمذهبي ان القضاء الشرعي يكون هو المختص لبت طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار موضوع الدعوى، وبما ان محكمة الاستئناف منحت الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية معتبرة ان المحكمة التي اصدرت القرار في الخارج بانها محكمة مدنية مستندة على ما ورد في موقع الكتروني (موقع wikipedia)، فانها تكون ومن جهة اولى قد خالفت قواعد الاختصاص بمنحها الصيغة التنفيذية للقرار الشرعي الاجنبي لان هذه المسألة تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية مصدرة القرار، ومن جهة ثانية فانها قد خالفت قواعد الاثبات لان الموقع الالكتروني لا يعتبر اثباتا مقبولا ولا شهادة عرف مصادقا عليها اصولا. وبالتالي فان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون، وفي المرحلة الاستئنافية نشرت المحكمة الدعوى وقضت بالرجوع عن قراري منح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر عن الدائرة الاستئنافية الخاصة لامارة عجمان، لعدم اختصاص القضاء العدلي المطلق لبت الطلب.