الأحكام

23/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2006
التاريخ
23/05/2006
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
العيد، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مخالفة القانون وان حصلت من حيث عدم توقيع صفحات الحكم الا الصفحة الاخيرة، الا انها لا تشكل سببا للنقض وكذلك عدم تدوين جلسة افهام الحكم طالما ان الحكم علني وايضا صدور الحكم قبل موعد الافهام ليس سببا للنقض طالما انه لم يلحق اي ضرر بالمميز وان الحكم غيابي، ولم تنقض مهلة الطعن بشأنه. ان صفة المدعى عليه متوفرة طالما ان الجرم المدعى به هو قدح وذم، والمدعى عليه هو المدير المسؤول عن المطبوعة كما نصت المادة 26 من قانون المطبوعات ترد كافة اسباب التمييز لانها لا تؤدي الى النقض.

ان تناول عنوان المقال في جرم القدح والذم ليس سببا للنقض ولا يعد حكما بما لم يدع به لان عنوان المقال مشمول بالمقال نفسه.

يرد السبب التمييزي ولا مخالفة للمادة 194 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وتحديدا المادة 385 عقوبات عندما قضى بتوفر عناصر القدح والذم، بينما المتوفر في المقال المدعى عليه هو جرم الذم فقط. يفسخ القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط.

ان دعوى الحق العام قد سقطت لحصول جرم القدح والذم قبل نفاذ قانون العفو رقم 199، وبالتالي يصدّق القرار القاضي بسقوط الدعوى العامة.

ان الدعوى الشخصية قد استثبتت من السقوط بموجب المادة 1 من قانون العفو العام، وبالتالي يصدق القرار الذي قضى بذلك ويحكم بالتعويض عن جرم الذم.