الأحكام

13/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2007
التاريخ
13/12/2007
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الاسطا، المصري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 60 و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصحة الوكالة المعطاة للمحامي الحائز عليها قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على صيغة تنفيذية للحكم الاجنبي.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن المميز هو المدعي في الدعوى الجزائية وانه لا علاقة للحكم الاجنبي بعقد المخالصة، وان اختصاص المحكمة الجزائية لا يمكن الاتفاق عليه.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت بانه لا حاجة لتبليغ المميز اوراق الدعوى الجزائية والذي كان ممثلا بمحام وكيل.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 فقرة ب من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن الحكم الاجنبي حاز على الصيغة التنفيذية ويتمتع بقوة القضية المحكوم بها.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537 و1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي جزئيا لمخالفته المادة 1017 فقرة ج من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك بعدم تكليف المميز عليه بابراز نسخة مصدقة من الدعوى المقابلة، ولفقدانه التعليل بعدم تبيانه ماهية اوراق الدعوى المقابلة التي تبلغها المميز.