الأحكام

03/05/2007

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2007
التاريخ
03/05/2007
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
خوري، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وحرمان المدعي من حق الدفاع بعدما ثبت لمجلس العمل التحكيمي بان المميزة هي التي اختارت طريقة دفاعها.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروطها. وقضت بان كان يجب الادلاء بدفع التلازم امام مجلس العمل التحكيمي الذي اقيمت امامه الدعوى اللاحقة وان هذه الدعوى لم يصدر فيها اي قرار فاصل باحدى نقاط النزاع وغير مسندة الى موجب ضمان تبعي كي يصار الى احالة الدعوى المقامة من المميز ضده الى الدعوى المقامة من المميزة.

وردت السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب لانه لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي طبق المادة 67 من قانون اصول المحاكمات المدنية بقيمة الدفع الاجرائي الى موضوع الدعوى. واعتبرت ان الفعل بمسألة الصرف التعسفي يشكل فعلا بطلب فسخ العقد على مسؤولية المميز ضده تطبيقا لنص المادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 02-05-1987.

وقبلت السببين التمييزيين الرابع والخامس جزئيا المبينين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات المتعلقة بكتاب الانذار تاريخ 10/3/2000 وبكتاب انذار الغياب تاريخ 02/10/2000 والمتعلق بالصرف التعسفي للمميز ضده. وقضت بان الفروع (ج , د , ه , و) من السببين التمييزيين المدلى بهما لا يقعان تحت أي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في الفقرة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتكليف فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة مناقشتها يبينان فيها كتاب تعليق مهام المدعي تاريخ 18/1/2000 وكتاب اعادته الى مهامه كمدير تقني تاريخ 24/7/2000 وابلاغ كتب الانذار الى وزارة العمل كما هو معمول به في المادة 74 بند 3 من قانون العمل وابلاغ المدعي بفترات الغياب غير المبرر وابراز بيان الدوام وتاريخ ارسال الانذار وقيده في وزارة العمل ودعوة الشهود وللاستماع اليهم.