08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2004
- التاريخ
- 08/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للمادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا استمعت المحكمة للمدّعي الشخصي الذي اسقط حقوقه بصفة شاهد واذا حلّفته اليمين القانونية. باكتساب المدعي الشخصي صفة الشاهد يصبح تحليفه اليمين القانونية واجبا. ان تقدير الوقائع من صلاحية محكمة الاساس دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز، يرد السبب التمييزي.
ان عدم تلاوة محضر التحقيق الاولي ليس سببا للنقض طالما ان القرار الاتهامي قد تلي، مما جعل كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة بما فيها التحقيقات الاولية، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
لا مخالفة للمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا استندت المحكمة الى اقوال المدعي للادانة. ان المدعي الشخصي اسقط حقوقه واكتسب صفة الشاهد الذي يعود للمحكمة حق تقدير اقواله والاستناد الى شهادته للادانة. اضافة الى ان المحكمة استندت الى دليل اضافي وهو اقوال المتهم. يرد السبب التمييزي.
ان تشويه الوقائع هو ايراد الوقائع خلافا لما وردت من اقوال الشهود والمتهمين. لم يحصل اي تشويه للوقائع اذ ان المحكمة جرّمت المتهم بناء على اقواله كما وردت منه ومن الضحية وقامت بما لها من حق التقدير بتكوين قناعتها بها. يرد السبب التمييزي.
يدلي المتهم بالذهول عن القانون عند تجريم المتهم وتطبيق المادة 503 عقوبات على جرم الاغتصاب الذي قام به لعدم توافر العنصر المادي لهذا الجرم. ان العنصر المادي متوافر، وقد اخذ من اقوال الضحية التي ادلت بان ممارسة الجنس قد تمت بالاكراه وباستعمال العنف من خلال وضع يد المتهم حول عنق الضحية. باية حال يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلّة لتكوين قناعتها دون الرقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.
يدلي المميز بالمساس بحق الدفاع من خلال عدم توضيح اسباب الاتهام.
ان تلاوة القرار الاتهامي وادعاء النيابة العامة من شأنهما توضيح اسباب الاتهام وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه. لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.
يدلي المميز بتناقض الحكم من خلال تناقض اقوال الشاهد. ان المحكمة قد اوردت اقوال الشاهد كما وردت وقامت بتقديرها وتكوين قناعتها بها ولم يأت التناقض من الحكم نفسه اذ يعود للمحكمة حق تقدير الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.