الأحكام

19/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2004
التاريخ
19/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النقص في تعليل الحكم الذي قضى بتجريم المتهم بالقتل قصدا بناء على المادة 547 معطوفة على 560 عقوبات يؤدي الى نقضه.

ان الحكم المذكور لم يحدّد الوقائع بشكل واضح ولم يحدّد علو السطح الذي حصلت عليه الجريمة ولا مكان تواجد الضحية والمسافة الفاصلة بينها وبين المتّهمين لتحديد الفاعل.

ان عدم تحديد الوقائع منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها لتتأكد من حسن تطبيق القانون، يقتضي نقض الحكم بناء على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية واعادة المحاكمة بناء على المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.