05/01/1995
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 6 /1995
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 6/1995
- التاريخ
- 05/01/1995
- الرئيس
- الخليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اختصاص القاضي ان يحكم بما هو مطلوب وليس باكثر مما طلبه الخصوم وذلك سندا للمادتين 365 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
لا يستحق الاجير اية تعويضات اضافية اذا كان قد تعرّض لحادث عمل سبّب له عجزا جزئيا دائما وسدّدت عنه شركة التأمين نفقات الطبابة والاستشفاء والتعطيل عن العمل وتعويض العجز المستديم وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 25 ET تاريخ 4/5/1943 (طوارىء العمل) وأبرأ بنتيجة ذلك ذمة شركة التأمين ابراء نهائيا مطلق بدون اي تحفظ يثبت بايصالات وقعها الاجير وباقرار منه. ولا يعتبر هذا الابراء مرتبطا بعلاقة العامل برب عمله، بل انه حصل خارج هذه العلاقة، والايصالات ترتبط بالتعويضات الناتجة عن حادث العمل والاقرار باستلامها، مما يقتضي معه رد طلب الاجير.
لا يستحق للاجير تعويضات صرف اضافية او اي تعديل لقيمة التعويضات المستوفاة كونه قد سبق واستوفى كامل حقوقه وتعويضاته وابرأ ذمّة رب عمله ابراء تاما شاملا نهائيا لا رجوع عنه وذلك بعد ترك العمل مسقطا بذلك اية حقوق له لدى رب عمله، وبذلك لا يمكن للاجير الاعتداد باسقاط الحق اثناء تنفيذ عقد العمل، مما يعرّضه للبطلان بسبب الاكره المادي تطبيقا للمادة 59 من قانون العمل، مما يقتضي رد طلبه مع عدم الحكم باي عطل وضرر لصالح الاجير او لرب العمل لانتفاء الكيد وعدم الجدية.