الأحكام

09/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2002
التاريخ
09/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 بين قضاة الدرجتين، اذ ادان القاضي المنفرد الجزائي المدعى عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات، في حين قضت محكمة الاستئناف بكف التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات لان محكمة الاستئناف قضت بصحة عقد البيع العقاري الذي تم بالرغم من وجود تعهد سابق بالبيع لشخص آخر، وبعدم توافر جرم الاحتيال التي نصت عليه المادة 655 فقرة 3 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 1 و4 من المادة 655 عقوبات لان المدعى عليها لم تنتحل صفة المالك، بل تعهدت في الاستحصال على اذن قانوني من الوصي الشرعي، وبينت العقبات التي تعترض تسجيل كامل ملكية العقار على اسم المدعي، فلم تمارس المناورات الاحتيالية.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ بتفسير القانون وتطبيقه لجهة المادة 655 عقوبات، لان المميزة لم تبين الخطأ القانوني الذي ارتكبته المحكمة. ويتبين ان المحكمة عللت الحكم تعليلا كافيا وطبقت القانون تطبيقا سليما.