24/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2005
- التاريخ
- 24/01/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة.
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات من خلال تشويهه لاقرار المتهم مما يؤدي الى النقض.
ان اقرار المتهم تضمن انه يتعاطى المخدرات بعد ان اقر بحيازته لها، وان القرار المطعون فيه بايراده الحيازة فقط دون التعاطي، وبالحكم على المتهم بالاتجار بالمخدرات يكون قد خالف المادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وشوه الوقائع، مما ادى الى التأثير على النتيجة التي توصل اليها.
ان القرار المطعون فيه يستوجب النقض.
ان المتهم قد اقر بتعاطيه المخدرات وقد ثبت وتأكد اقراره من خلال الفحص المخبري الذي اكد وجود مادة مخدرة في دمه ومن خلال ضآلة الكمية، مما يظهر انه يقتنيها للاستعمال الشخصي وليس للاتجار بها.
يدان المتهم بجرم التعاطي وتطبق عليه المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98.