17/10/2000
شورى حكم رقم : 6 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 6/2000
- التاريخ
- 17/10/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- كنعان، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اخراج بلدية برج جمود من المحاكمة لعدم صحة الخصومة ضدها لانتفاء الصفة. إذ أن القرار المطعون فيه القاضي بهدم مخالفة بناء صادر عن المحافظ ولا علاقة للبلدية بالمحافظ لأنها تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة, ويجب حصر الخصومة بالمحافظ.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب قابلية القرار المطعون فيه للابطال لأنه تم تنفيذ قرار الهدم وأحدث مفاعيله القانونية وأدى إلى حصول ضرر للمستدعي. وإن عدم تحديد النص القانوني الساري المفعول لا يشكل مخالفة للمعاملات الجوهرية فيكفي ان تكون المراجعة قد استندت إلى مبدأ قانوني لكي يتم قبولها وعلى القاضي التحقق من النصوص السارية المفعول.
ويتم إبطال قرار المحافظ بهدم مخالفة البناء لتجاوز حد السلطة لأن المحافظ لا يتمتع بصلاحية اعطاء رخصة البناء وبالتالي لا يعود له تقرير الهدم. وهذه الصلاحية تعود للبلدية وفقا للمادة 74 من قانون البلديات والمادة 1 و2 من قانون البناء والمادة 36 من قانون التنظيم المدني. وإن صلاحية سلطة الوصاية أي المحافظ محصورة وليست تلقائية. ولم تنص المادة 16 من قانون البلديات على ضرورة تصديق المحافظ لقرار الهدم.
ولا يقبل طلب المستدعي بتدوين تحفظه حول حقه بالمطالبة بالعطل والضرر.