الأحكام

09/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2001
التاريخ
09/01/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ انتهى الحكم الابتدائي الى وصف فعل المدعى عليه بانه منطبق على جنحة المادة 671 عقوبات اي اساءة الامانة، في حين انتهى القرار الاستئنافي الى اعتبار الفعل مؤلف للجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات اي الاحتيال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون كون السبب الذي كان يجب ان يدلى به هو فقدان القرار للاساس القانوني، ولا يحق لمحكمة التمييز ان تحل سببا مكان سبب آخر مدلى به.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لعدم تلاوة وتنظيم التقرير الاستئنافي بعد تبدل الهيئة الحاكمة (مادتان 222 و223 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948)، لان ذلك لا يؤدي الى البطلان لعدم ذكره صراحة، فضلا عن انه ليس في الامر مخالفة لمعاملات جوهرية لان التقرير الاستئنافي ليس معاملة ادارية متعلقة بالانتظام العام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة استنادا الى المادة 202 من الاصول الجزائية تاريخ 18/9/48 لانه عند تبدل الهيئة الحاكمة ليس من الضروري اعادة تلاوة اوراق الدعوى كافة، مما يقتضي ابرام القرار المطعون فيه.