24/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2005
- التاريخ
- 24/02/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- العيد، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاموال العائدة للمميزة هبة، معللا تعليلا كافيا وانها اعطت الوصف القانوني الصحيح للعقد فاعتبرته هبة واستبعدت عقد البيع، وانها احسنت تطبيق المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بقضائها بامكانية رجوع المميز عن الهبة بعدما اعتبرت ان تصرفات المميزة العدائية تجاه زوجها تشكل جحودا خاصة وانه قد صدر بحقها قرار كنسي في لبنان، صدقته محكمة الروتا في الفاتيكان، قضى ببطلان زواجها من المميز عليه على مسؤوليتها. ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير امكانية دولة اجنبية لاستجواب المدعى عليه او رفضه عملا بنص المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وقضت اخيرا، بانه لا يشكل اخراج الشخص الثالث المتوفي من المحاكمة مخالفة للمواد 38 و39 و40 و41 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.