الأحكام

29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
عبدالله، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر قرار وقف التنفيذ قرارا رجائيا مع انه من القرارات النزاعية يكون مخالفا للمواد 553 و595 و596 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه.

ان القرار ولو صدر في غرفة المذاكرة يعتبر قرارا نزاعيا لوجود منازعة قائمة وخصومة منعقدة بين الفرقاء هي اعتراض على تنفيذ سندات دين.

ان تطبيق المادة 601 اصول المحاكمات المدنية برد الاستئناف شكلا لان القرار رجائي يكون مخالفا للقانون ايضا ويقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية.

ان تقديم شكوى جزائية بحق المنفذ لا يفيد ولا يثبت تزويره للسندات المطلوب تنفيذها ولا يكفي ليكون مبررا لطلب وقف التنفيذ.

يرد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية.