08/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2004
- التاريخ
- 08/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان لمحكمة الاساس سلطانا مطلقا للاخذ بالادلة والوقائع والمستندات التي تكون قناعتها واهمال الادلة التي لا تقتنع بها ولا تعتبر باستعمالها لحقها في التقدير قد شوهت الوقائع طالما لم تناقضها.
ان شهادة الشهود برؤية سيارة المستأجر نهارا امام الشقة موضوع النزاع لا يفيد حكما اقامة المستأجر في الشقة بل انه كان يركنها نهارا للذهاب الى عمله. لا شهادة تفيد رؤية السيارة ليلا امام الشقة وبالتالي لا تكون المحكمة قد ناقضت الشهادات عندما اقتنعت بترك المستأجر للمأجور لاكثر من سنة واسقطته من حقه في التمديد القانوني بناء على الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجار 160/92.
لا تشويه للوقائع والمستندات ويرد السبب التمييزي.
ان تفسير مفهوم ترك المأجور الذي نصت عليه الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجار 160/92 على انه الترك المادي الفعلي للمأجور لا يعتبر تفسيرا خاطئا.
لا يؤخذ بنية المستأجر الاستمرار في عقد الايجار طالما انه فعليا قد ترك المأجور. بانتفاء التفسير الخاطىء للقانون يرد السبب التمييزي ويبرم القرار الاستئنافي.