الأحكام

03/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2014
التاريخ
03/02/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب الاعتراضي المبني على مخالفة الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في احكام قوانين الكنائس الشرقية لا سيما تلك المنصوص عليها في القوانين 1311 و1314 منها، واعتبرت ان القانون رقم 1314 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية بعد ان حدد مهلة ملاحقة الاستئناف بفترة شهر من تاريخ تقديمه، اجاز للقاضي الناظر في الاستئناف تمديد هذه المهلة مما يفيد ان تعيين مدة اطول لملاحقة الاستئناف يخضع للسلطة الاستنسابية للقاضي، وان المهلة المحددة لملاحقة الاستئناف لا تشكل صيغة جوهرية وبالتالي لا تتعلق بالنظام العام. مما يجعل الاستئناف المقدم من المعترض عليها مقبولا شكلا.

كما ردت الهيئة السبب الاعتراضي الرابع المبني على مخالفة القانون والمتعلق بتقديم الاستئناف امام مرجع غير صالح وهو الكاتب العدل، معتبرة ان ما تم لدى الكاتب العدل هو معاملة ايداع الاوراق وليس الطعن، وان المحكمة الروحية المختصة قبلت الاستئناف شكلا وبالتالي ليس هناك اي مخالفة للقانون تجيز الاعتراض سندا للمادة 95 اصول المحاكمات المدنية فقرة 4.

كما ردت الهيئة السبب الاعتراضي الثالث المبني على مخالفة مبدأ تسلسل القواعد القانونية بتقديم اجتهاد المحكمة على نص القانون الروحي وتجاوزه، معتبرة ان هذه الامور تتعلق باساس النزاع، ومن ثم بصحة الحلول القانونية المقررة، الامر الذي يخرج عن اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبالتالي توصلت المحكمة الى رد الاعتراض.