الأحكام

16/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 60 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
60/2014
التاريخ
16/01/2014
الرئيس
ايمن عويدات
الأعضاء
عطالله، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لمخالفته القانون وللخطأ في تطبيقه لعدم ثبوت توافر شروط تطبيق الفقرة /و/ من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 وقد اعتبرت المحكمة ان هذه المادة اشترطت شرطين لتوافر عناصرها وبالتالي الزام المستأجر بالاخلاء تبعا لسقوط حقه بالاجازة وهماه ان يستمر الترك مدة سنة بدون انقطاع وان لا يعود الترك الى سبب أمين. يوصف الترك المقصود بالتغيب عن المأجور وعدم استعماله بصورة فعلية تنم عن الحاجة اليه مع الرغبة بالاحتفاط بالاجارة فبمسي الاسقاط من حق التمديد الالجزاء الموضوعي المقابل لعدم الاستعمال طيلة فترة السنة. وقد استندت المحكمة على الافادة الصادرة عن الامن العام المتعلقة بحركة دخول وخروج المستأنف من والى لبنان والى افادة عمال العداد الكهربائي للمأجور والى تقرير الخبرة لتستثبت عدم الاشغال الفعلي والجدي للمأجور, المبرر لاسقاط حقه في التمديد وصدقت الحكم المستأنف في ما توصل اليه لهذه الجهة.

كما ردت المحكمة طلب المستأنف المبني على دفع تعويض مادي له بسبب فسخ عقد الايجار والاخلاء معتبرة انه في حالة الاسقاط من حق التمديد لعلة الترك لا يترتب اي تعويض للمستأجر لقاء اخلائه للمأجور وتسليمه للجهة المالكة وصدقت الحكم المستأنف برمته.