الأحكام

21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2001
التاريخ
21/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين اذ جاء قرار القاضي المنفرد بتوافر العناصر الجرمية، في حين ان محكمة الاستئناف رأت ان عناصر جنحة المادة 403 عقوبات غير متوافرة.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 كون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون عندما اعتبرت ان جرم الافتراء غير متوافر لعدم اكتمال عناصره الجرمية، اذ ان المدعى عليهم لم يكونوا على معرفة ببراءة المتهم، ولم يقوموا باختلاق اي ادلة مادية على وقوع الجرم المدلى به.