الأحكام

14/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2004
التاريخ
14/06/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية لان المعترض لم يبلغ القرار المطعون فيه، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن بحقه كما نصت المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان التمييز معفى من الشرط الخاص المتمثل باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، لان موضوع التمييز هو صدور القرار عن هيئة قضائية غير مشكلة اصولا (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية).

ان المادتين 120 و121 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 قد نصتا على انه يتوجب على القاضي المشترك في الحكم التنحي عن الدعوى من تلقاء نفسه في حال كان سابقا وكيلا عن احد الخصوم. وان القاضي المشارك في الحكم كان وكيلا عن احد الخصوم خلال ممارسته السابقة للمحاماة ولم يعرض التنحية من تلقاء نفسه.

ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.