الأحكام

12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2003
التاريخ
12/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم القاصر والذي قام باطلاق النار على صاحب المقهى بغاية التهديد ما ادى الى اصابة شخص بطريق الخطأ ومن غير قصد، لم تدنه محكمة التمييز بجناية محاولة القتل عمدا المنصوص عليها في المادتين 201 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لانتفاء العنصر المادي الواقعي والمعنوي للجناية، وبالتالي يندرج فعله ضمن خانة الجنحة المنصوص عليها في المادتين 573 و565 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943. اما فيما خص نقل المتهم لسلاح حربي غير مرخص فان فعله الجرمي هذا يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12-06-1959. وفي ما يتعلق بالعقوبة ولان المتهم قاصر فان العقوبة تكون اصلاحية سندا للمادتين 5 و6 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 06-06-2002.