02/06/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 60 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 60/2003
- التاريخ
- 02/06/2003
- الرئيس
- وردة
- الأعضاء
- الرواس، الشريف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي قبول الدعوى شكلا نظرا لتوفر صفة المداعاة بوجه الشركة كشخص معنوي وليس بوجه ممثلها بصفته الشخصية كونه غير ذي صفة لمقاضاته شخصيا، مما يوجب بعد تصحيح الخصومة اخراجه من المحاكمة بهذه الصفة.
ان اغفال المدعي ذكر تاريخ تقديم الاستحضار ليس سببا يؤدي الى بطلان الاستحضار فهذا السبب ليس جوهريا، اما تاريخ الاستحضار فيثبت من خلال تسجيله في قلم المحكمة، مما يقتضي قبول الدعوى شكلا.
كما يقتضي رد طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة كون هذا الطلب غير مبرّر قانونا، اذ ان الاجير اجنبي من التابعية الفلسطينية ولا يحق له عملا بالمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1964 الانتساب الى صندوق الضمان.
لا يستحق الاجير الاجنبي تعويض الصرف من الخدمة عملا بالمادة 59 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946، التي استثنت الاجراء الاجانب من هذه التعويضات.
يستحق الاجير الاجنبي اجوره المتأخّرة غير المدفوعة، ويقع عبء اثبات دفع الاجر على عاتق صاحب العمل كون قيود وسجلات الاجراء بحيازته. ويستحق له ايضا بدل اجازة سنوية عن السنتين الاخيرتين.
لا يستحق للاجير الاجنبي تعويض نهاية الخدمة وفقا للمادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي لعدم توفر شروط الاستفادة من هذا التعويض لانتفاء التعامل بالمثل مع دولة الاجير ولعدم توفر اجازة عمل لديه، مما يقتضي رد الطلب.
لا يستحق للاجير بدل الانذار كونه استقال من عمله وذلك باقراره هو، مما يقتضي رد طلب بدل الانذار.