09/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/2010
- التاريخ
- 09/03/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالنسبة لبعض الجرائم دون الاخرى تبعا لتعدد الجرائم وذلك في ما يتعلق بالجرائم التي اختلفت درجتا المحاكمة حول الوصف القانوني المعطى لها سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 210 عقوبات باعتباره ان المصرف غير مسؤول جزائيا عن الجرم المرتكب من احد موظفيه. ان القرار المطعون فيه قد بحث في عناصر الجرم ووجد ان الفعل الجرمي المرتكب من الموظف لم يأت تنفيذا لمهام كلّف بها من المصرف او ضمن مهامه العادية الموكلة اليه، وبالتالي تنتفي مسؤولية المصرف (الهيئة المعنوية) عن الجرم، وبانتفاء المسؤولية الجزائية تنتفي المسؤولية المدنية تعويضا عن الضرر اللاحق بالمدعي. ان القرار المطعون فيه باستبعاده تطبيق المواد 132 و142 عقوبات لانتفاء المسؤولية المدنية لا يكون قد خالف القانون. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال بت لسبب دفاع مدلى به من خلال طلب تطبيق المادتين 132 و142 عقوبات لان القرار المطعون فيه قد بت ضمنا
بالسبب المذكور بان رده ضمنا بعد ان اعتبر المسؤولية المدنية غير متوافرة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بتشويه الوقائع غير صحيح اذ ان الوقائع التي قد تكون وردت بشكل غير دقيق لم تؤثر على نتيجة الحكم لان من تتعلق به الوقائع ليس طرفا في الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا الاساس القانوني. لقد توضحت في القرار الاسباب الواقعية التي بنيت عليها النتيجة والمفهوم القانوني للمادة 210 عقوبات المطلوب تطبيقها، وجرى البحث في مدى توافر عناصر المسؤولية الجزائية للهيئة المعنوية والمسؤولية المدنية. لمحكمة الاستئناف حق مطلق في تقدير الوقائع والادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.