الأحكام

29/10/2002

شورى حكم رقم : 60 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
60/2002
التاريخ
29/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب الخصومة للمراجعة لان ورثة المدعي المتوفي قد قدّموه ضمن المهلة القانونية.

ويقبل طلب ادخال الاشخاص الثالثين في المراجعة لتوافر الصفة القانونية فيهما، فمصلحة مياه جبيل للشفة والري قدّمت لائحة جوابية، ومصلحة مياه البترون قد تبلّغت نسخة عن استدعاء المراجعة ولم تجب.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع قد ربط وفقا للاصول، والمراجعة قدّمت ضمن المهلة القانونية.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية والذي لم يوافق على استفادة المدعي من التعويض الخاص المنصوص عليه في القانون 8/90 تاريخ 8/8/1990 بصفته مكلّفا للقيام باعمال مدير في مصلحة مياه البترون، فالقرار هو صحيح ولم يخطىء في تطبيق القانون، لان مشاريع المياه ليست من المؤسسات العامة، ولم يصدر نص قانوني باعتبارها كذلك، وهو لا يندرج ضمن الفئة التي تشلمها المذكرة الصادرة عن وزير الموارد المائية، لا سيما وانه قد عيّن بالتكليف بموجب قرار مدير عام الاستثمار للقيام بمهام مدير مشروع مياه وقد كلّفه بالاستمرار بالقيام بمهامه وزير الموارد المائية والكهربائية.