الأحكام

27/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/2013
التاريخ
27/03/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر بعد توقيعه من اعضاء هيئة المحكمة والكاتب وتمت تلاوته في جلسة علنية. وان المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تنص على البطلان في حال عدم ذكر ساعة اختتام المحاكمة. وانه تم ذكر خلاصة طلبات واسباب الدفاع والدفوع والرد عليها بحيثيات معللة بشكل منهجي متسلسل. وانه احتوى البيانات المتعلقة باعلان البيع مثل هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقامهما ومكتب الوكيلين وبيان العقارات وبدل الطرح ومكان المزايدة وزمنها. وتثبتت من النشر الحاصل اصولا في جريدتين محليتين وجريدة رسمية وتحقق الالصاق.

وان قرار الاحالة تضمن هوية المدين وهوية المشتري وثمن المبيع وقد وقعه، وفقا للاصول، رئيس دائرة التنفيذ والكاتب. وان المميز عليهما لم يكونا فريقين في المعاملة التنفيذية بل مزايدين وهذا لا يتطلب تعيين محام وكيل لهما، وان القانون لم يعد يشترط شهادة اشتراك بالمزايدة. وان قرار اعادة التخمين هو جوازي وان الجهة المنفذ عليها لم تطلب اعادة تخمين قبل موعد الجلسة.