22/10/2012
شورى حكم رقم : 60 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 60/2012
- التاريخ
- 22/10/2012
- الرئيس
- سليمان عيد
- الأعضاء
- ايوب، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة نظرا لتوافر الشروط وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. فان المطلوب ادخاله مالك العقار الجارية عليه رخصة البناء المطعون بها وله مصلحة اكيدة. وتتوافر الصفة والمصلحة لدى المستدعي بسبب الضرر اللاحق من جراء ضم عقارها الى ملك عام.
وان رخصة البناء هي قرار فردي متمادي التنفيذ ولا تبلغ من الشخص الثالث ومهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 69 شورى تبدأ هنا من تاريخ علمه بالتنفيذ الخاطىء والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين.
ويقبل طلب ابطال الرخصة البناء المطعون بها لعدم القانونية. لاستنادها الى سبب قانوني خاطىء وعدم تأمين حق المرور وتأمينه بتاريخ لاحق لصدور رخصة البناء وان تأمين حق المرور بتاريخ لاحق لصدور رخصة البناء ليس من شأنه تصحيح الوضع القانوني لهذه الرخصة.
وان تقدير شرعية الرخصة يحصل بتاريخ صدورها، وكان يقتضي على البلدية اصدار رخصة تعديلية جديدة وان شروط استبدال السبب القانوني للترخيص المطعون فيه غير متوافرة مما يقتضي ابطاله لانتفاء تأمين حق المرور المنصوص عليه في احكام قوانين وانظمة البناء.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 83 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد