06/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/2011
- التاريخ
- 06/06/2011
- الرئيس
- جورج بديع كرم
- الأعضاء
- عيد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي ببطلان عقد البيع العقاري، لان الاجازة الخطية تعتبر شرطا ضروريا والزاميا لصحة عقد البيع، ودونها لا يكون العقد قائما ولا يمكن التذرع به. كما ان الوثيقة التي تحتوي على العربون لبيع مشروط بموافقة السلطة المعنية ودون حصول ثبوت هذه الموافقة ودفع كامل الثمن لا يوّلد حقا مهما طال الإشغال.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 26/8/2010 والقاضي ببطلان عقد البيع العقاري الجاري على العقار 523 الحدث، لعدم حصول متولي الوقف على تفويض يجيز له ذلك، ولعدم دفع الثمن مع العلم بأن العربون لا يمثل سوى 10% من قيمة ثمن العقار.