30/06/2005
شورى حكم رقم : 600 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 600/2005
- التاريخ
- 30/06/2005
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادعاء لدى الوكيل المحامي بتمثيله مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. وان صدور قانون بدمج مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية بمجلس الاعمار لا يؤدي الى زوال الشخصية الاعتبارية للأوّل وذلك لعدم صدور المرسوم التطبيقي لقانون الدمج. وبذلك تكون وكالة المحامي ما زالت مستمرّة.
ويتمّ اعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه مخالف للاصول الجوهرية، فهو فاقد التعليل بسبب عدم وجود حيثيات قانونية تبتّ في مبدأ اعطاء الادارة مهلة لتنفيذ موجب دفع تعويض الاستملاك.
والدعوى من اختصاص مجلس الشورى لأن المستدعي يطلب ابطال قرار رفض دفع فوائد التأخير عن ايداع تعويض الاستملاك وهذا الأمر يشكّل عملا اداريا يقبل الطعن امام المجلس.
ولا يقبل طلب ابطال قرار رفض دفع فوائد التأخير لأن الادارة لم تخالف القانون ورفضها واقع في محلّه الصحيح إذ كان على المستدعي ان يربط النزاع فورا مع الادارة بسبب تأخّرها في دفع تعويض الاستملاك او ان يرسل اليها انذارا ولذلك لا يستحق الفائدة القانونية التي يطالب بها استنادا الى احكام المادتين 253 و257 من قانون الموجبات والعقود. وبالتالي لا يقبل طلبه بالتعويض الاضافي ولا تتوجّب له الغرامة الاكراهية نظرا لعدم توفّر الشروط الواردة في المادة 93 من نظام مجلس الشورى.