الأحكام

27/06/2002

شورى حكم رقم : 601 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
601/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل في الاساس اقتضى ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس، وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ولتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، وبسبب الرجوع عن القرار المعترض عليه نشرت المراجعة للبت فيها من جديد.

اما نقض قرار لجنة الاستملاك العليا فهو من صلاحية مجلس شورى الدولة تطبيقا للمادة 10 من قانون الاستملاك (المرسوم الإشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954)، بالرغم من الغائه لانه استنادا الى المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون العالقة امامه والتي لم يبت بها نهائيا واستنادا الى المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) التي استثنت من المفعول الآني القوانين المتعلّقة بالاجراءات القضائية والمنظّمة لطرق الطعن.

ولايبطل قرار لجنة الاستملاك العليا بسبب صدوره يوم عطلة لانه تطبيقا للمادتين 11 و13 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المتعلّق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، تطبّق الاصول الخاصة التي تتسّم بطابع العجلة لانه تمّ اثبات الطبيعة المستعجلة لاعمال اللجنة العليا، ولم يثبت مخالفة لحقوق الدفاع او مبدأ الوجاهية، ولم تخالف المادتان 368 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) لانه لم تطبّق اصول المحاكمات العادية بل طبّقت اصول محاكمات خاصة من لجنة عليا خاصة تنظر بالاعتراض على قرارات اللجنة الابتدائية خلال مهلة شهران فتتأكد الطبيعة المستعجلة لاعمال اللجنة العليا، ولها اوسع الصلاحيات لتقدير التعويض استنادا الى اوراق الملف وعملها وخبرتها، ولا مخالفة للقانون في قرار اللجنة العليا ، او اي نقص في التعليل، او اي تناقض بين الحيثيات، والفقرة الحكمية، ولم تغفل البت باحد المطالب بل اوردتها بجملتها.