الأحكام

27/06/2002

شورى حكم رقم : 603 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
603/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
سرحان، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل المراجعة الادارية في الاستملاك لان مجلس شورى الدولة هو صاحب الاختصاص لبت دعوى استرداد العقارات المستملكة ودعوى ابطال العمل الاداري لتجاوز حد السلطة، وتقبل المراجعة الادارية لانه لا تتوافر فيها الشروط الموجودة في المراجعة الموازية استنادا الى المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975)، فهي ليست مراجعة قضائية بل ادارية وهي مقدّمة امام قاضي الابطال ولا تعطي النتيجة نفسها التي تعطيها مراجعة تجاوز حد السلطة المعتبرة موازية، ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لانها صاحبة صفة للخصومة استنادا الى المادة 2 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ولتوافر المنفعة العامة في تنفيذ القرار البلدي المطعون فيه (المرسوم رقم 555/83 تاريخ 11/5/1983)، ولا يبطل القرار الاداري لان طلب استرداد العقارات المستملكة لم يقبل لعدم تقديم الطعن بمرسوم الاستملاك رقم 555/83 تاريخ 11/5/1983 بتوسيع الحديقة العامة المحيطة بسراي الامراء اللمعيين في بكفيا ضمن المهلة القانونية، فنتج عن ذلك قرار نهائي، وقد تمّ تنفيذه وانتقلت الملكية الى البلدية، وتمّ تحديد التعويض من اللجنة الابتدائية، فلا تكون البلدية بقرارها قد تجاوزت حد السلطة استنادا الى المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة او خالفت احكام المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.