الأحكام

25/04/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 603 /1974

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
603/1974
التاريخ
25/04/1974
الرئيس
جبران
الأعضاء
غمره، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر بيع البضاعة التي لم تدفع رسومها لدى الجمارك والتي لم يتم سحبها خلال المهلة الزمنية الموضوعة لذلك، ممارسة للصلاحية الممنوحة لادارة الجمارك بموجب المادة 371 من قانون الجمارك رقم 422 تاريخ 30/6/1954 وليس تعديا او اعتداء على الملكية الفردية الذي يستدعي صلاحية المحاكم العدلية، خاصة وان البيع قد تم من قبل الادارة بعد الاعلان عن البيع بحسب الاصول المقررة قانونا.

ان الناقل الذي اعلم من قبل ادارة الجمارك بالاعلان عن بيع البضاعة التي لم تسحب ضمن المهلة المحددة لتعذر معرفة المرسل اليه او عنوانه ليس ملزما بابلاغ هذا الاخير. كذلك لا تتوافر الصلة السببية بين عدم اعلان الناقل المرسل اليه بهذا الاعلان عن البيع والضرر اللاحق بالمرسل اليه، الامر الذي ينفي امكانية ملاحقة الناقل على اساس المسؤولية التقصيرية.

يعتبر البائع متخلفا عن تنفيذ موجب تسليم البضاعة الى المشتري عندما لا يسلم اليه المستندات المطلوبة لاتمام معاملات البضاعة واخراجها من المنطقة الحرة، ويؤدي هذا الامر الى فسخ عقد البيع على مسؤولية البائع وتحميله العطل والضرر الناتج عن ذلك واعادة المبلغ الذي كان دفعه المشتري الى هذا الاخير.