27/06/2002
شورى حكم رقم : 604 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 604/2002
- التاريخ
- 27/06/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لان الاضرار المطالب بالتعويض عنها ناجمة عن مسؤولية المستدعى ضدها المستعيرة بسبب اهمالها في حراسة البناء الذي قدّم اليها بموجب عقد قرض اعارة لإشغاله مدرسة رسمية، وقد تضرّرت المدرسة بحريق. وانه استنادا الى المواد 746 و747 و729 و734 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 يتوجّب على المستعير موجب حفظ المال المعار اليه والسهر على سلامته وصيانته، ولأن المستعيرة اخلّت بهذا الموجب فهي مسؤولة تعاقديا، ويعتبر القضاء العدلي هو المرجع الصالح للنظر بها تبعا للعقد الناجمة عنه.