الأحكام

08/07/2003

شورى حكم رقم : 606 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
606/2003
التاريخ
08/07/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتقديمها ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، (المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983).

ويقبل الطعن بالقرار الاداري الصادر عن وزارة المالية المتعلق بعدم شمول تعويض الصرف من الخدمة للتعويض الاضافي، فالموظف في الملاك المؤقت لوزارة الاشغال العامة والنقل الذي تعرّض لحادث اثناء قيامه بالوظفية سبّب له العطل الدائم يستحق التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 62 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، (المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983)، واستنادا الى المادة 16 من هذا النظام السابق ذكره، ولان الموظف غير خاضع لنظام التقاعد ولانه في الملاك المؤقت تطبّق عليه احكام المادتان 84 و39 من نظام الموظفين، (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، في ما خص اجازته الصحية وتصفية حقوقه الوظيفية بنتيجة صرفه لاسباب صحيّة.