29/06/2002
شورى حكم رقم : 608 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 608/2002
- التاريخ
- 29/06/2002
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة القانونية للادعاء استنادا الى المادة 100 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يقبل الدفع الشكلي المتعلّق بالخطأ في توجيه المراجعة الى وزير الداخلية لان النزاع يعتبر مربوطا حسب الاصول باعتبار ان الدولة تؤلف شخصا معنويا واحدا مهما تعدّدت الوزارات.
وترد المراجعة اساسا لعدم توافر السبب القانوني، لان المرسوم المطعون فيه رقم 6584 الصادر بتاريخ 3/5/1961 المتعلق بسلخ قرية وطى المروج قضاء المتن عن بلدية المروج ووطى المروج سابقا والحاقها ببلدية غابة بولونيا وتسمية هذه الاخيرة ببلدة غابة بولونيا ووطى المروج هو صحيح لانه صدر عن السلطة الادارية ضمن اختصاصها ولم يثبت رجوع الادارة الضمني عن هذا المرسوم والتغيير في الظروف القانونية والمادية والواقعية لا يلزم الادارة بالرجوع عن قراراتها الصادرة في ظل الظروف القانونية السابقة.