13/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/2008
- التاريخ
- 13/03/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهو صدور قرار عن قاضي التحقيق مخالفة للمطالعة وبالاساس.
ان مسألة الاختصاص النوعي والشخصي للقضاء العسكري تتعلق بالانتظام العام وبالتالي يعود لمحكمة التمييز حق اثارتها عفوا.
ان الجرائم التي ا رتكبها المتهمون هي جرائم مرتكبة من مدنيين وتطاول اموال العسكري وليس شخصه وبالتالي لا تطبق عليها المادة 24 فقرة (5) قانون القضاء العسكري اذ ان الجرائم المذكورة هي الربا والاحتيال والتزوير، وليس على شخص العسكري ولا تعطى الصلاحية للقضاء العسكري للنظر بها. ان هذه الجرائم متلازمة مع جرم مرتكب من العسكري وهو جرم تسليم صورة عن بطاقته العسكرية وقد نصت عليه المادة 144 قضاء عسكري وهو يعتبر جنحة ولا جناية. لتطبق المادة 28 فقرة (3) من قانون القضاء العسطري يجب ان يكون الجرم المرتكب من العسكري جناية وليس جنحة. لا تطبق المادة 28 قضاء عسكري المذكور ولا يعطى الاختصاص للمحكمة العسكرية.
يفسخ القرار المطعون فيه ويعلن عدم اختصاص المحكمة العسكرية بالنسبة ا لى المدنيين.