الأحكام

20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2006
التاريخ
20/04/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

ان القرار المطعون فيه باعتباره ان سائق السيارة التي زورت اوراقها عالم بالتزوير يكون قد شوه المستندات، اذ لا اثبات على العلم بالتزوير. ان القرار الذي جرم المتهم على هذا الاساس مستوجب النقض سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ويقرر منع المحاكمة عن المتهم.

لا تطبيق خاطئا للمادة 459 عقوبات اذ ان جرم التزوير تناول اوراقا رسمية هي رخصة سير السيارة وبالتالي يعتبر الجرم جناية وليس جنحة، وتطبق عليه المادة 459 عقوبات. يرد السبب التمييزي المدلى به ويعتبر القانون قد طبق بشكل صحيح.

لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه بل لقد عدّد بالتفصيل الادلة والقرائن المستند اليها.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا فقدان للاساس القانوني بل على العكس ان التجريم بجرم التزوير قد استند الى القرار المطعون فيه الذي فند الادلة واعطى وصفا قانونيا معللا وبين النصوص القانونية المطبقة على الوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.